عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
532
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال أشهب : وهذا مثل الذي خر على الآخر . ولكن لو أصيب الخار ، وسلم الأسفل ، كان ذلك هدرا ، ولا شيء على الأسفل . قال ربيعة ، في كتاب ابن المواز : فأصابت سنة رأسه ، فشجه موضحة ، وانكسرت سن الساقط ؛ فعلى الساقط دية الموضحة ، وعلى المشجوج دية السن . قال ابن المواز : وهذا خلاف قول أصحابنا : بل السن هدر ، ودية الموضحة على الساقط . وروي عن علي بن أبي طالب . ومن كتاب ابن حبيب ، قال : قال إبراهيم النخعي ، في غلامين كانا يلعبان ، فوقع هذا على هذا ، فشج أحدهما ، وانكسرت ثنية الآخر ؛ فقال : الأعلى ضامن للأسفل ، ولا شيء على الأسفل للأعلى . ومن كتاب ابن المواز : ومن دفع رجلا ، فوقع على آخر ، فقتله ؛ فعلى الدافع العقل دون المدفوع . ومن مر بجزار ، وهو يكسر لحما ، فزحمه آخر ، فطرحه ، فوقعت يده تحت فأس الجزار ، فطرح أصابعه ؛ فقد قيل : إن ذلك على طارحه . وقيل : بل على عاقلة الجزار ، وترجع به عاقلته على عاقلة الطارح . ومن الكتابين ، قال ابن وهب ، عن مالك ، في بصير نادي أعمى ، فوقع البصير في بئر ، ووقع عليه الأعمى ، فمات البصير : إن ديته على عاقلة الأعمى . وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .